سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
104
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
بوليّه ، فاتى باخ له فاقعده الى جنبه ثمّ قال : يا قنبر على بدواة و صحيفة ، فاتاه بهما ثمّ قال لاخى الاخرس : قل لاخيك هذا بينك و بينه انّه علىّ ، فتقدم اليه بذلك ، ثمّ كتب امير المؤمنين عليه السلام : و اللّه الذى لا إله الا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم الطّالب الغالب الضّار النافع المهلك المدرك الذى يعلم السرّ و العلانية انّ فلان بن فلان المدعى ليس له قبل فلان بن فلان اعنى الاخرس حق و لا طلبة بوجه من الوجوه و لا بسبب من الاسباب ثمّ غسله و امر الاخرس ان يشربه فامتنع ، فالزمه الدين . متن : و الأول أقرب ، لأن النكول أعم من ثبوت الحق ، لجواز تركه إجلالا ، و لا دلالة للعام على الخاص ، و لما روي عن النبي صلى اللَّه عليه و آله أنه رد اليمين على صاحب الحق ، و للأخبار الدالة على رد اليمين على المدعي من غير تفصيل ، و لأن الحكم مبني على الاحتياط التام ، و لا يحصل إلا باليمين ، و في هذه الأدلة نظر بين . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : قول اول اقرب بصواب است . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا نكول اعم است از ثابت بودن حق چه آنكه ممكن است ترك قسم به جهت اجلال و عظمت قائل شدن براى اسم مقدس حق تعالى باشد و عام دلالتى بر خاص ندارد به اين معنا كه صرف نكول را نمىتوان دليل بر ثبوت دانست و از اين گذشته از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روايت شده كه حضرت قسم را بر طالب